شروط الإيفاد للبعثات الدراسية وإجراءات الترشيح:
* أن يكون من مواطني
الجمهورية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
* غير محكوم عليه
بجناية أو جنحة شائنة ومن في حكمهم.
* أن يكون حاصلاً على
شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
* ألا تتجاوز سنه 22
سنة بالنسبة لحملة الثانوية و24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و28 سنة لحملة
الإجازة الجامعية و29 سنة لحملة شهادة الطب البشري و31 سنة لحملة ودبلوم الدراسات
العليا و33 لحملة الماجستير.
* أن يكون حائزاً معدلا
عاما في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن 60% بالنسبة لحملة الشهادة
الثانوية ولحملة الإجازة الجامعية ويستثنى من شرط المعدل المذكور بعثات التربية
الرياضية والموسيقا والفنون الجميلة. وبالنسبة لحملة الثانوية يجب أن يكون حاصلا
بالإضافة للمعدل العام المطلوب على درجة لا تقل عن 60% في امتحان هذه الشهادة في
المادة التي سيتخصص بها في الإيفاء وإذا كان اختصاص الإيفاد يتعلق بأكثر من مادة
من مواد الشهادة الثانوية فيجب أن يحصل المرشح على معدل وسطي في هذه المواد لا يقل
عن 60% وتحدد اللجنة التنفيذية مواد شهادة الدراسة الثانوية المتعلقة باختصاص
الإيفاد لكل بعثة وكيفية حساب المعدلات كما تحدد نوع الثانوية المقبولة لكل منها.
* تقرر اللجنة
التنفيذية الأسس التي يتم بموجبها تنفيذ البرنامج للبعثات العلمية الذي أقرته
اللجنة العليا. وتكلف مديرية البعثات بإصدار إعلان عن هذا البرنامج تحدد فيه شروط
الترشيح وموعده.
* تجري مسابقات الإيفاد
والتفاضل بين المرشحين لانتفاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد
المحدد لها على النحو التالي:
1. يسلسل المرشحون الذي
استوفوا الشروط المطلوبة بحسب مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية مضافاً إليها
مجموع درجات مواد الاختصاص بالنسبة لحملة الثانوية وبحسب معدل النجاح في الإجازة
الجامعية بالنسبة لحملة الإجازة ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء
والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات بين المرشحين يرجح صاحب
المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية.
2. ويمكن للجنة
التنفيذية أن تقرر إجراء فحص مقابلة للمرشحين في بعض الاختصاصات التي تقتضي توفر
مميزات خاصة وذلك للتحقق من صلاحية المرشحين للإيفاد.
3. يحق
للجنة التنفيذية أن تحدد شروط قبول
المرشحين للبعثات معدلا معينا في الشهادة الثانوية أو الجامعية أعلى من المعدل
الأدنى المطلوب إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.
4. تعتمد
قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات الشهادة السورية
والشهادات الأخرى.
* يجوز للجنة التنفيذية
للبعثات إقرار طريقة أخرى في المسابقة والتفاضل غير الطريقة الواردة كإجراء مسابقة
خطية أو شفهية أو عملية للمرشحين في المادة التي سيختصون فيها أو غيرذلك بحسب نوع
البعثة واختصاصها ولا سيما في بعثات
التربية الرياضية والرسم والموسيقا والفنون الجميلة.
* يجوز للجنة التنفيذية
التجاوز عن شرط الإعلان عن البعثات المتعلقة بالتخصص التجاوز عن شرط الإعلان عن
البعثات المتعلقة بالتخصص العالي بعد الإجازة الجامعية وحصر الترشيح لها بموظفي
جهة أو أكثر من جهات الجولة عندم تقضي الاتفاقات الدولية بذلك كما يجوز لها في هذه
الحالة أن تفوض المصلحة التي حصرت البعثة بموظفيها بإجراء المسابقة والمفاضلة
بينهم وفق الأسلوب الذي تحدده اللجنة التنفيذية لهذا التفاضل.
الأوراق المطلوبة للتقدم إلى الإعلان:
* طلب ترشيح للإعلان
يؤخذ من لجنة استلام الطلبات.
* قيد نفوس أو صورة
مصدقة عن الهوية الشخصية.
* صورة مصدقة عن
الإجازة الجامعية وكشف العلامات. وترفق مع صورة مصدقة عن الماجستير أو دبلوم
الدراسات العليا لحملة هاتين الشهادتين بالنسبة للمتقدمين في مجال الدراسات
العليا.
* صورة مصدقة عن
الثانوية وترفق مع صورة مصدقة من شهادة المعهد وشكف العلامات بالنسبة للمتقدمين في مجال الدرجة الجامعية
الأولى.
* وثيقة غير عامل في
الدولة أو موافقة الجهة التي يعمل لديها المتقدم.
* خلاصة سجل عدلي لم
يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.
* ثلاث صور شخصية قياس
3×4 سم.
* مصنف عادي.
* طلب ترشيخ لبعثات
الدرجة الجامعية الأولى. طلب ترشيح لبعثات الدراسات العليا.
* تعد عضو البعثة
الموفد ببعثة رسمية أو بمنحة أو إجازة دراسية كفالة الكفيل.















































