تعديل
نظام القبول في الدراسات العليا وافتتاح اختصاصات جديدة ودرجات الدكتوراه
والماجستير في بعض الأقسام وتعديل قواعد الانتقال بين الجامعات
أقر مجلس التعليم العالي في جلسته رقم /16/
تاريخ 15/7/2009 بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته
التنفيذية. العديد من القرارات التي نوردها فيما يلي:
القرار رقم /255/
المادة1-
يحدد عدد رسائل (الماجستير والدكتوراه) التي يمكن أن يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية
في الجامعات وفقاً للآتي:
أ-
/4/ أربع رسائل في الكليات التطبيقية.
ب- /6/ ست رسائل في الكليات غير
التطبيقية.
المادة2-
يعود لمجلس الجامعة تقدير الحالات التي يمكن زيادة العدد فيها وفقاً للضرورة
ولاسيما في الكليات التطبيقية.
المادة3-
يطبق هذا القرار بدءاً من العام الدراسي 2009/2010 وينهى العمل بالأحكام السابقة.
القرار رقم /256/
المادة1-
الموافقة على نظام الدراسات العليا في كلية الزراعة بجامعة حلب المرافق
القرار رقم /257/
المادة1-
يعدل البند /10/ من قرارات مجلس التعليم العالي رقم /218/ تاريخ 2/6/2007 المتضمن
قواعد المفاضلة والقبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية
بإضافة النص الآتي:
"يجوز
لطلاب كليات الطب الحائزين على درجة الماجستير أو إحدى شهادات الدراسات العليا
العامة أو التخصصية التي تمنحها هذه الكليات التقدم لمفاضلة الدراسات العليا في
اختصاص التخدير والإنعاش ومعالجة الألم"
القرار رقم /258/ذ
المادة1-
الموافقة على افتتاح درجة الدكتوراه في قسم اللغة الفرنسية وآدابها في اختصاص
الدراسات الأدبية واختصاص الدراسات اللغوية المحدثة في نظام الدراسات العليا لكلية
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق بالقرار الوزاري رقم /66/ وتاريخ
30/7/2008.
القرار رقم /262/
المادة1-
تحدث درجة ماجستير التأهيل والتخصص في الإرشاد الاجتماعي في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم
الإنسانية بجامعة دمشق وفق نظام الدرجة المرافق بعد حذف المادة (4) من نظام الدرجة
المذكورة المتضمنة: "إمكانية تسجيل الطالب الحائز على درجة دبلوم التأهيل
والتخصص في الإرشاد الاجتماعي في السنة الثانية في ماجستير التأهيل والتخصص في
الإرشاد الاجتماعي على أن يتم تكليفه بمقررين استدراكيين يحددهما مجلس الكلية
بناءً على اقتراح مجلس القسم المعني"
القرار رقم /263/
المادة1-
الموافقة على إحداث ماجستير التأهيل والتخصص في القضاء الشرعي المقارن في كلية
الشريعة بجامعة دمشق وفق النظام المرافق على أن تكون الشهادة المطلوبة للقيد في
الدرجة المذكورة الإجازة في الشريعة والحقوق.
القرار رقم /265/
المادة1-
الموافقة على إحداث دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية الثانية بجامعة حلب
للعام الدراسي 2009/2010 وفق النظام المرافق.
القرار رقم /267/
المادة1-
الموافقة على إحداث وافتتاح القسمين الآتيين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الثالثة في جامعة دمشق- فرع درعا بدءاً من العام الدراسي 2009/2010
1-
قسم علم الاجتماع
2-
قسم اللغة الفرنسية
القرار رقم /276/
المادة1-
السماح للطلاب السوريين والعرب والأجانب الحاصلين على الإجازة غير السورية بموجب
الشهادة الثانوية /الفرع الأدبي/ بالتسجيل في الدراسات العليا في الجامعات السورية
باختصاص إدارة الأعمال.
القرار رقم /277/
المادة1-
الموافقة على إعفاء الطلاب الذين غيروا قيدهم من قسم إلى آخر ضمن الكلية الواحدة
من المقررات المتماثلة والمتكافئة.
القرار رقم /278/
المادة1-
عدم الموافقة على قبول طالبات مدارس التمريض في نظام التعليم الموازي
القرار رقم /279/
المادة
1- يعدل قرار مجلس التعليم العالي رقم /183/ تاريخ 15/4/2007 المتضمن قواعد انتقال
الطلاب إلى الجامعات الحكومية السورية وفق الآتي:
1- إضافة الشرط الآتي إلى الفصل الثاني المتضمن
قواعد انتقال الطلاب العرب والأجانب: "ألا يكون الطالب مفصولاً من الكليات أو
الجامعات التي كان مسجلاً فيها أو ممن استنفذ فرص التسجيل المقررة"
2- يضاف إلى إجراءات الانتقال الواردة في
الثالث /المادة 19/ النص الآتي:
"وثيقة
من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً فيها تبين سلوكه وأنه لم يفصل من كليته أو
جامعته لأسباب تأديبية ولم يستنفذ فرص الرسوب المقررة وأن له الحق في متابعة
الدراسة في الكلية التي كان مسجلاً فيها مصدقة".
القرار رقم /280/
المادة1-
الموافقة على إلغاء وثيقة الفحص الطبي عند التسجيل للطلاب المقبولين في الجامعات
باستثناء الطلاب العرب والأجانب فيطالبون بالوثائق الصحية الخاصة بهم.
المادة2-
تعدل المادة /14/ من قرار مجلس التعليم العالي رقم /66/ لعام 2006 المتضمن قواعد
التحويل وتغيير القيد بحيث تصبح على النحو الآتي:
"يجوز
تغيير القيد إلى كليات يحتاج القبول فيها إلى إجراء فحص: مسابقة أو اختبار أو
مقابلة إذا كان الطالب قد اجتازها بنجاح في العام الدراسي الذي قبل فيه للمرة
الأولى, أما الكليات التي تجري المقابلات فيها بعد القبول فيتم إجراؤها عند تغيير
القيد".
القرار رقم /282/
المادة1-
الموافقة على رفع رسم الاكتتاب السنوي في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي
بجميع الطلاب (نظامي- مفتوح) من /50/ ل.س إلى /100/ ل.س.
القرار رقم /285/
المادة1-
الموافقة من حيث المبدأ على افتتاح فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة.
المادة2-
الطلب إلى اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي تحديد القواعد والإجراءات
اللازمة لتنفيذ افتتاح هذا الفر
































قوانين حلو كتير

















